المادة 2
مادة 2: ان ارساليات الليمون على جميع انواعه التي تصدر من مرفأ لبناني بطريق البحر الى بلاد اجنبية تعفى من رسم المراقبة وذلك خلافا لاحكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي المذكور في المادة الاولى على شرط ان تكون مصلحة مراقبة التصدير المحلية قد دمغت هذه الارساليات بالماركة الوطنية المخصصة بالبضاعة التي هي من فئة النخب الاول والنخب الاول الممتاز ولا تطبق عليها الاحكام التالية التي تنص على كيفية تحصيل الرسم