النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/03/1933 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: على كل محكمة ان تضع قائمتها بحسب الترتيب الهجائي فتبلغ هذه القائمة بخلال ثمانية ايام مع نتيجة التحقيقات ورأي النيابة العامة الى الجمعية العمومية المؤلفة من الغرف المدنية والتجارية من محكمة الاستئناف والتمييز. ويرئس هذه الجمعية العمومية السنوية بالمناوبة الرئيس الاول الافرنسي والرئيس الاول اللبناني. ويكون لهذه الجمعية الحق المطلق في اقرار هذه القائمة على وجه نهائي بالموافقة او بالتعديل او بالرد

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/03/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179776/article/4/