المادة 5
مادة 5: يجب ان لا يتجاوز عدد الذين تدرج اسماؤهم في قائمة السنديك والمصفين القضائيين الارقام الآتية: 10 في بيروت 4 في طرابلس 3 في كل محكمة بدائية
مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/03/1933 نافذ
مادة 5: يجب ان لا يتجاوز عدد الذين تدرج اسماؤهم في قائمة السنديك والمصفين القضائيين الارقام الآتية: 10 في بيروت 4 في طرابلس 3 في كل محكمة بدائية
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 79 تاريخ 13/03/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179776/article/5/