المادة 1
مادة 1: تطبيقا للمادة التاسعة من القرار 115/L.R. الصادر في 12 اب سنة 1932 والمتعلق بقمع المخالفات التي من شأنها الاخلال بالامن العام في لبنان يكون للمحاكم المختلطة فقط صلاحية للنظر في المخالفات المنصوص عليها في القرار المذكور
غير محدد رقم 43 14/03/1933
مادة 1: تطبيقا للمادة التاسعة من القرار 115/L.R. الصادر في 12 اب سنة 1932 والمتعلق بقمع المخالفات التي من شأنها الاخلال بالامن العام في لبنان يكون للمحاكم المختلطة فقط صلاحية للنظر في المخالفات المنصوص عليها في القرار المذكور
مادة 2: يوضع هذا الامر الاداري موضع التنفيذ ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من القرار رقم 96/S الصادر في 14 كانون الثاني سنة 1925 بواسطة تعليقه على باب السرايات
بيروت في 14 اذار سنة 1933 المفوض السامي الامضاء: بونسو