All legislation

غير محدد Unspecified No. 43 14/03/1933

تخويل المحاكم المختلطة النظر في المخالفات المنصوص عليها في القرار رقم 115-LR الصادر في 12-8-1932 والمتعلق بقمع المخالفات التي من شأنها الاخلال بالامن العام في لبنان

Type
غير محدد · Unspecified
Number
43
Date
14/03/1933
Official Gazette
Issue 2795, 03/04/1933, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 43 تاريخ 14/03/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبيقا للمادة التاسعة من القرار 115/L.R. الصادر في 12 اب سنة 1932 والمتعلق بقمع المخالفات التي من شأنها الاخلال بالامن العام في لبنان يكون للمحاكم المختلطة فقط صلاحية للنظر في المخالفات المنصوص عليها في القرار المذكور

المادة 2

مادة 2: يوضع هذا الامر الاداري موضع التنفيذ ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من القرار رقم 96/S الصادر في 14 كانون الثاني سنة 1925 بواسطة تعليقه على باب السرايات

بيروت في 14 اذار سنة 1933 المفوض السامي الامضاء: بونسو