المادة 1
مادة 1: عدلت المادة 66 من قانون الابنية العثماني الصادر بتاريخ 18 اب سنة 1297 كما يلي: "يعمل برخصة الانشاء لمدة خمس سنين" "يعمل برخصة الترميم لمدة سنة" "عند انقضاء هاتين المهلتين تصبح الرخص المعطاة ملغاة والرسوم المستوفاة عنها تعود للبلدية"
مرسوم إشتراعى رقم 80 18/03/1933
مادة 1: عدلت المادة 66 من قانون الابنية العثماني الصادر بتاريخ 18 اب سنة 1297 كما يلي: "يعمل برخصة الانشاء لمدة خمس سنين" "يعمل برخصة الترميم لمدة سنة" "عند انقضاء هاتين المهلتين تصبح الرخص المعطاة ملغاة والرسوم المستوفاة عنها تعود للبلدية"
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 18 اذار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر صدق بموجب قرار رقم 46/L.R. - لبنان - 80 في 27 اذار سنة 1933 الامضاء: بونسو