All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 80 18/03/1933

تعديل المادة 66 من قانون الابنية العثماني الصادر في 18-8-1297 (بخصوص رخص الانشاء والترميم)

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
80
Date
18/03/1933
Official Gazette
Issue 2795, 03/04/1933, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 80 تاريخ 18/03/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 66 من قانون الابنية العثماني الصادر بتاريخ 18 اب سنة 1297 كما يلي: "يعمل برخصة الانشاء لمدة خمس سنين" "يعمل برخصة الترميم لمدة سنة" "عند انقضاء هاتين المهلتين تصبح الرخص المعطاة ملغاة والرسوم المستوفاة عنها تعود للبلدية"

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 18 اذار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر صدق بموجب قرار رقم 46/L.R. - لبنان - 80 في 27 اذار سنة 1933 الامضاء: بونسو