جميع التشريعات

مرسوم رقم 1752 30/03/1933

تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 7694 المؤرخ في 5 شباط 1931 (نظام ادلاء الآثار في بعلبك)

النوع
مرسوم
الرقم
1752
التاريخ
30/03/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2796, 05/04/1933, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1752 تاريخ 30/03/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة

بناء على القرارين رقم 55 و56 المؤرخين في 9 ايار سنة 1932

الصادرين من المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية

بناء على المرسوم رقم 7578 المؤرخ في 16 كانون الاول سنة

1930 المتضمن نظام ادلاء الاثار في بعلبك وغيرها من المناطق

الاثرية

بناء على المرسوم رقم 7694 المؤرخ في 5 شباط سنة 1931

وبناء على اقتراح مدير المعارف العامة والفنون الجميلة

وبعد موافقة مجلس المديرين

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 7694 المؤرخ في 5 شباط سنة 1931 على الوجه الآتي: 60 غرشا لبنانيا عن كل شخص من جماعة لا يتجاوز عدد افرادها الاربعة 50 غرشا لبنانيا عن كل شخص من جماعة عدد افرادها خمسة وما فوق 75 غرشا لبنانيا عن كل شخص اذا كان منفردا 300 غرش لبناني عن يوم بكامله لا يلزم الزائر بدفع اية اكرامية للدليل علاوة على الاجرة القانونية على الدليل الذي يرافق السياح ان يهديهم الى جميع الاماكن داخل قلعة بعلبك وان يرافقهم طيلة الوقت الذي تستغرقه الزيارة على ان لا يقل هذا الوقت عن الساعة. وعليه ايضا ان يهديهم الى الاماكن الاثرية في بعلبك والتي هي خارج القلعة وان يرافقهم اليها اذا طلبوا ذلك منه

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 30 اذار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: صبحي سليمان حيدر