المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 7694 المؤرخ في 5 شباط سنة 1931 على الوجه الآتي: 60 غرشا لبنانيا عن كل شخص من جماعة لا يتجاوز عدد افرادها الاربعة 50 غرشا لبنانيا عن كل شخص من جماعة عدد افرادها خمسة وما فوق 75 غرشا لبنانيا عن كل شخص اذا كان منفردا 300 غرش لبناني عن يوم بكامله لا يلزم الزائر بدفع اية اكرامية للدليل علاوة على الاجرة القانونية على الدليل الذي يرافق السياح ان يهديهم الى جميع الاماكن داخل قلعة بعلبك وان يرافقهم طيلة الوقت الذي تستغرقه الزيارة على ان لا يقل هذا الوقت عن الساعة. وعليه ايضا ان يهديهم الى الاماكن الاثرية في بعلبك والتي هي خارج القلعة وان يرافقهم اليها اذا طلبوا ذلك منه