جميع التشريعات

قانون رقم 29 14/06/1986

منح اعفاءات لقاء تسديد الرسوم البلدية والمالية

النوع
قانون
الرقم
29
التاريخ
14/06/1986
الجريدة الرسمية
العدد 28, 10/07/1986, ص. 322
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون رقم 29 تاريخ 14/06/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: 1- يستفيد المكلفون الذين يسددون خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون الرسوم والعلاوات والغرامات البلدية ايا كان تاريخ فرضها, وكذلك المكلفون بضريبتي الدخل والاملاك المبنية وبرسم الانتقال الذين يسددون خلال المهلة المذكورة كل تكليف ايا كان تاريخ صدوره, فيما يعود لاعمال سنة 1985 وما قبلها من الاعفاءات التالية: - اعفاء من كامل غرامة التأخير. - اعفاء بنسبة 15 % من قيمة الرسوم والضرائب والعلاوات وكافة الغرامات الاخرى. 2- لا يستفيد المكلفون بضريبة الدخل العائدة للبابين الثاني والثالث من قانون ضريبة الدخل الا من الاعفاء من غرامة التأخير فقط دون سائر الاعفاءات المنصوص عليها في البند (1) اعلاه وشرط ان يجرى تسديد الضريبة ضمن المهلة المحددة في البند المذكور. 3- تستفيد من الاعفاءات المذكورة في البند (1) اعلاه وبالشروط المحددة فيه شركات الاموال الضناعية والسياحية الخاضعة لاحكام المرسوم رقم 4562 تاريخ 12/12/1981 اما سائر شركات الاموال الخاضعة لاحكام المرسوم المذكور فلا تستفيد من هذه الاعفاءات الا عن اعمال سنة 1980 وما قبلها.

المادة 2

مادة 2: يستفيد من الاعفاءات المذكورة في المادة الاولى اعلاه ووفقا للشروط المبينة فيها المكلفون الذين سبق ان قسطت بحكم القانون او بناء لطلبهم الرسوم او الضرائب او العلاوات او الغرامات , المالية او البلدية, المترتبة عليهم, وذلك في حال تسديدها كاملة او تسديد رصائدها خلال ذات المهلة المحددة في المادة الاولى.

المادة 3

مادة 3: تعتبر جميع الرسوم والضرائب والعلاوات والغرامات المدفوعة وفقا للقوانين النافذة وقبل العمل بهذا القانون, حقا للخزينة او البلدية, كل فيما خصه, ولا يمكن استرداده.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون ابتداء من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 حزيران 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الساحلية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم