المادة 1
مادة 1: 1- يستفيد المكلفون الذين يسددون خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون الرسوم والعلاوات والغرامات البلدية ايا كان تاريخ فرضها, وكذلك المكلفون بضريبتي الدخل والاملاك المبنية وبرسم الانتقال الذين يسددون خلال المهلة المذكورة كل تكليف ايا كان تاريخ صدوره, فيما يعود لاعمال سنة 1985 وما قبلها من الاعفاءات التالية: - اعفاء من كامل غرامة التأخير. - اعفاء بنسبة 15 % من قيمة الرسوم والضرائب والعلاوات وكافة الغرامات الاخرى. 2- لا يستفيد المكلفون بضريبة الدخل العائدة للبابين الثاني والثالث من قانون ضريبة الدخل الا من الاعفاء من غرامة التأخير فقط دون سائر الاعفاءات المنصوص عليها في البند (1) اعلاه وشرط ان يجرى تسديد الضريبة ضمن المهلة المحددة في البند المذكور. 3- تستفيد من الاعفاءات المذكورة في البند (1) اعلاه وبالشروط المحددة فيه شركات الاموال الضناعية والسياحية الخاضعة لاحكام المرسوم رقم 4562 تاريخ 12/12/1981 اما سائر شركات الاموال الخاضعة لاحكام المرسوم المذكور فلا تستفيد من هذه الاعفاءات الا عن اعمال سنة 1980 وما قبلها.