جميع التشريعات

قرار رقم 76 25/03/1966

بتعديل نظام فوج حرس المدينة

النوع
قرار
الرقم
76
التاريخ
25/03/1966
الجريدة الرسمية
العدد 28, 07/04/1966, ص. 595
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 76 تاريخ 25/03/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 42 من القرار عدد 282 تاريخ 6 تشرين الثاني سنة 1962 (نظام فوج حرس المدينة) وتستبدل احكامها بما يلي: "المادة 42 جديدة": يعطى رجال فوج حرس المدينة اجازات مرضية وفقا للاحكام المنصوص عليها في نظام موظفي بلدية بيروت بهذا الشأن".

المادة 2

مادة 2: يعطى رجال فوج حرس المدينة تعويضا شهريا يوازي خمسة عشر بالمائة من راتب كل منهم وذلك لقاء تقيدهم بنظام العمل المعتمد لديهم ولقاء كافة الاعمال الاضافية التي يؤمنونها خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 اذار سنة 1966 الرئيس امين بيهم عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون صدق عدد 2171/5 تاريخ 28/3/1966 وزير الداخلية الامضاء: الدكتور محمد كنيعو