المواد
مادة 1: تلغى المادة 42 من القرار عدد 282 تاريخ 6 تشرين الثاني سنة 1962 (نظام فوج حرس المدينة) وتستبدل احكامها بما يلي: "المادة 42 جديدة": يعطى رجال فوج حرس المدينة اجازات مرضية وفقا للاحكام المنصوص عليها في نظام موظفي بلدية بيروت بهذا الشأن".
مادة 2: يعطى رجال فوج حرس المدينة تعويضا شهريا يوازي خمسة عشر بالمائة من راتب كل منهم وذلك لقاء تقيدهم بنظام العمل المعتمد لديهم ولقاء كافة الاعمال الاضافية التي يؤمنونها خارج اوقات الدوام الرسمي.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 اذار سنة 1966
الرئيس
امين بيهم
عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب
انطوان جزار محمد يوسف بيضون
صدق عدد 2171/5 تاريخ 28/3/1966
وزير الداخلية
الامضاء: الدكتور محمد كنيعو