النص الكامل

قرار رقم 117 تاريخ 24/03/1969 نافذ

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 69 / 1995 )

يمكن لرئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات تكليف وكيل مصانع السيارات والدراجات الالية المعتمدة رسميا في لبنان, اجراء معاملات تسجيل السيارات والدراجات الالية وسيارات السياحة الخصوصية الجديدة, الموضوعة في السير لاول مرة لقاء كفالة قديمة او مصرفية صادرة عن مصرف مقبول, بقيمة قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية.

يتولى رئيس مصلحة الخزينة في وزارة المالية استلام الكفالة

وحفظها لقاء اشعار باستلام, ولا تعاد الى صاحبها الا بناء على طلب خطي منه مرفقا ببراءة ذمة صادرة عن مصلحة تسجيل

السيارات والاليات تثبت تسديده جميع رسوم التسجيل المستحقة.

المادة 1 من قرار رقم 117 تاريخ 24/03/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179807/article/1/