المادة 1
(عدلت بموجب قرار 69 / 1995 )
يمكن لرئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات تكليف وكيل مصانع السيارات والدراجات الالية المعتمدة رسميا في لبنان, اجراء معاملات تسجيل السيارات والدراجات الالية وسيارات السياحة الخصوصية الجديدة, الموضوعة في السير لاول مرة لقاء كفالة قديمة او مصرفية صادرة عن مصرف مقبول, بقيمة قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية.
يتولى رئيس مصلحة الخزينة في وزارة المالية استلام الكفالة
وحفظها لقاء اشعار باستلام, ولا تعاد الى صاحبها الا بناء على طلب خطي منه مرفقا ببراءة ذمة صادرة عن مصلحة تسجيل
السيارات والاليات تثبت تسديده جميع رسوم التسجيل المستحقة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (لجهة تحديد الكفالة) بموجب قرار رقم 69 تاريخ 20/04/1995, المادة 1, 04/05/1995
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 117/أد تاريخ 24/03/1969 المتعلقة بتحديد الشروط المفروضة على وكلاء مصانع السيارات والدراجات الالية لقاء تكليفهم باجراء معاملات التسجيل لجهة تحديد الكفالة. بحيث يقرأ: لقاء كفالة مصرفية صادرة عن مصرف مقبول بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية. بدلا من: 000 بقيمة قدرها عشرة الاف ليرة لبنانية والباقي دون تعديل