المادة 2
(عدلت بموجب قرار 63 / 1999 )
تسلم مصلحة تسجيل السيارات والاليات بناء على الطب الخطي لكل وكيل عددا من اللوحات ذات الارقام الثابتة والمتسلسلة مخصصة حصرا للوكيل المذكور وبالنسبة الى حاجته, كما تسلمه مع كل لوحة رخصة سير مؤقتة يدون فيها رقم لوحة التسجيل, وتكون صالحة لمدة عشرة ايام اعتبارا من تاريخ وضع السيارة في التجول بعد اجراء معاملات البيع, غير قابلة للتجديد, وتعتبر بعد انتهائها ملغاة حكما.
يعيد الوكيل الى مصلحة تسجيل السيارات والاليات رخصة السير المؤقتة التي انتهت مدتها مرفقة بصورة عن رخصة السير النهائية التي تعطى في مصلحة تسجيل السيارات والاليات بعد اتمام معاملات البيع وذلك للحصول على رخصة سير مؤقتة جديدة وفقا لما هو محدد في الفقرة الاولى اعلاه".
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 133 تاريخ 19/05/1973, المادة 1, 28/05/1973
مادة 1: تعدل المادة المحددة بمتن المادة الثانية من القرار رقم 117/اد تاريخ 24/3/1969 الى عشرة ايام بدلا من خمسة ايام. والباقي دون تعديل.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 63 تاريخ 22/03/1999, المادة 1, 25/03/1999
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 117/أد تاريخ 24/03/1969 وتصبح كما يلي: "تسلم مصلحة تسجيل السيارات والآليات بناء على الطلب الخطي لكل وكيل عددا من اللوحات ذات الارقام الثابتة والمتسلسلة مخصصة حصرا للوكيل المذكور وبالنسبة الى حاجته كما تسلمه مع كل لوحة رخصة سير مؤقتة يدون فيها رقم لوحة التسجيل وتكون صالحة لمدة عشرة ايام اعتبارا من تاريخ وضع السيارة في التجول بعد اجراء معاملات البيع غير قابلة للتجديد وتعتبر بعد انتهائها ملغاة حكما يعيد الوكيل الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات رخصة السير المؤقتة التي انتهت مدتها مرفقة بصورة عن رخصة السير النهائية التي تعطى في مصلحة تسجيل السيارات والآليات بعد اتمام معاملات البيع وذلك للحصول على رخصة سير مؤقتة جديدة وفقا لما هو محدد في الفقرة الاولى اعلاه"