النص الكامل

قرار رقم 117 تاريخ 24/03/1969 نافذ

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 63 / 1999 )

تسلم مصلحة تسجيل السيارات والاليات بناء على الطب الخطي لكل وكيل عددا من اللوحات ذات الارقام الثابتة والمتسلسلة مخصصة حصرا للوكيل المذكور وبالنسبة الى حاجته, كما تسلمه مع كل لوحة رخصة سير مؤقتة يدون فيها رقم لوحة التسجيل, وتكون صالحة لمدة عشرة ايام اعتبارا من تاريخ وضع السيارة في التجول بعد اجراء معاملات البيع, غير قابلة للتجديد, وتعتبر بعد انتهائها ملغاة حكما.

يعيد الوكيل الى مصلحة تسجيل السيارات والاليات رخصة السير المؤقتة التي انتهت مدتها مرفقة بصورة عن رخصة السير النهائية التي تعطى في مصلحة تسجيل السيارات والاليات بعد اتمام معاملات البيع وذلك للحصول على رخصة سير مؤقتة جديدة وفقا لما هو محدد في الفقرة الاولى اعلاه".

المادة 2 من قرار رقم 117 تاريخ 24/03/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179807/article/2/