النص الكامل

مرسوم رقم 12180 تاريخ 24/03/1969 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12:

لرئيس المجلس , بناء على قرار مسبق من المجلس واعلام مفوض الحكومة, ان يدعو اللجنة الى اجتماع استثنائي, شرط ان يحدد لها جدول اعمالها وان لا يحتوي هذا الجدول الا على القضايا المتعلقة بالتوظيفات . وفي هذه الحال تعقد اللجنة حتما الجلسة او الجلسات الاستثنائية المطلوبة.

المادة 12 من مرسوم رقم 12180 تاريخ 24/03/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179809/article/12/