المادة 12
مادة 12:
لرئيس المجلس , بناء على قرار مسبق من المجلس واعلام مفوض الحكومة, ان يدعو اللجنة الى اجتماع استثنائي, شرط ان يحدد لها جدول اعمالها وان لا يحتوي هذا الجدول الا على القضايا المتعلقة بالتوظيفات . وفي هذه الحال تعقد اللجنة حتما الجلسة او الجلسات الاستثنائية المطلوبة.