المادة 5
(عدلت بموجب قرار 161 / 1997 )
يلغي هذا القرار كل القرارات والنصوص السابقة التي تتعارض مع مضمونه ولا سيما القرارين رقم 91/1 تاريخ 24/10/1996 ورقم 22/1 تاريخ 17/12/1996 والكتابين رقم 632/ب تاريخ 25/10/1993 ورقم 1437/ب تاريخ 11/3/1997
ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 161 تاريخ 31/10/1997, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 161 تاريخ 31/10/1997, المادة 1, 06/11/1997
مادة 1: تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 71/1 تاريخ 19/05/1997 على النحو التالي: يلغي هذا القرار كل القرارات والنصوص السابقة التي تتعارض مع مضمونه ولا سيما القرارين رقم 91/1 تاريخ 24/10/1996 ورقم 22/1 تاريخ 17/12/1996 والكتابين رقم 632/ب تاريخ 25/10/1993 ورقم 1437/ب تاريخ 11/3/1997