جميع التشريعات

قرار رقم 71 19/05/1997

تنظيم استيراد النفايات وتعديل القراررقم 22/1 تاريخ 17/12/1996 .

النوع
قرار
الرقم
71
التاريخ
19/05/1997
الجريدة الرسمية
العدد 28, 07/06/1997, ص. 2311
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 161 تاريخ 31/10/1997 (Art. 5 and the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 161 تاريخ 31/10/1997 (المادة 1: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 71 تاريخ 19/05/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير البيئة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة البيئة),

بناء على المرسوم رقم 5591 تاريخ 03/08/1994 (تنظيم وزارة البيئة),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

لا يسمح باستيراد النفايات الواردة في اللائحة رقم (1) المرفقة ربطا الا من قبل المؤسسات ذات الصفة الصناعية الملائمة والمرخص بانشائها

المادة 2

يشترط في كل عملية استيراد لاصناف اللائحة رقم (1) ان تبرز الى وزارة البيئة المستندات التالية:

1- افادة صادرة عن جهة رسمية تثبت الصفة الصناعية الملائمة للمؤسسة المستوردة

2- مستند رسمي صادر عن السلطات الرسمية المخولة بيئيا في بلد المنشا يثبت موافقتها على تصدير هذه النفايات باعتبارها غير خطرة

3- شهادة مخبرية مصدقة من السلطات الرسمية المخولة بيئيا في بلد المنشا تحدد تركيب النفايات الكيميائي وتثبت عدم تلوثها بمواد محظورة وخطرة

4- مستند موقع من المؤسسة الصناعية المستوردة تحدد فيه وجهة استعمال النفايات المستوردة وتتعهد فيه الالتزام بهذه الوجهة وبعدم استعمال النفايات لغاية صرفها النهائي FINAL DISPOSAL او استرداد قيمتها الحرارية

المادة 3

تتولى وزارة البيئة دراسة المستندات المقدمة وتاشير فواتير الارسالية بما يفيد الموافقة او عدم الموافقة على الادخال

- اذا وجدت وزارة البيئة انها بحاجة الى كشف ارسالية ما يتعين على صاحب العلاقة تقديم بيان جمركي مؤقت لتجري المعاينة على اساسه

- لوزارة البيئة الحق في مراقبة وجهة استعمال النفايات المستوردة

المادة 4

يمنع منعا باتا استيراد النفايات الواردة في اللائحة رقم (2) المرفقة ربطا

المادة 5

(عدلت بموجب قرار 161 / 1997 )

يلغي هذا القرار كل القرارات والنصوص السابقة التي تتعارض مع مضمونه ولا سيما القرارين رقم 91/1 تاريخ 24/10/1996 ورقم 22/1 تاريخ 17/12/1996 والكتابين رقم 632/ب تاريخ 25/10/1993 ورقم 1437/ب تاريخ 11/3/1997

ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 161 تاريخ 31/10/1997, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

بيروت في 19/5/1997 وزير البيئة اكرم شهيب