النص الكامل

قانون رقم 641 تاريخ 02/06/1997 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته البنود الاتية: 6- في حال عدم ترقية المقدم او العقيد لرتبة اعلى بناء لترشيحه الى هذه الرتبة يحق له ان يتقدم بطلب استقالة خطي خلال شهر كانون الثاني من كل سنة, وفي حال قبولها فانه يحال على التقاعد بالرتبة الاعلى بعد ترقيته اليها وذلك خلافا لاي نص اخر وايا تكن مدة الخدمة الفعلية التي قضاها 7- يحق للعميد ان يتقدم بطلب استقالة من الجيش وفي حال قبولها يحال على التقاعد وتصفي حقوقه على اساس رتبة لواء بقي في الخدمة حتى التاسعة والخمسين من عمره باستثناء المنصب الذي يتقاضى عنه البدل فقط الا انه يفقد هذا الحق في حال عدم ممارسته اياه قبل سنتين من تاريخ بلوغه السن القانونية العائدة لرتبة عميد

المادة 1 من قانون رقم 641 تاريخ 02/06/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179815/article/1/