جميع التشريعات

قانون رقم 641 02/06/1997

تعديل المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته

النوع
قانون
الرقم
641
التاريخ
02/06/1997
الجريدة الرسمية
العدد 28, 07/06/1997, ص. 2149
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 217 تاريخ 29/05/2000 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 641 تاريخ 02/06/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (الدفاع الوطني) وتعديلاته البنود الاتية: 6- في حال عدم ترقية المقدم او العقيد لرتبة اعلى بناء لترشيحه الى هذه الرتبة يحق له ان يتقدم بطلب استقالة خطي خلال شهر كانون الثاني من كل سنة, وفي حال قبولها فانه يحال على التقاعد بالرتبة الاعلى بعد ترقيته اليها وذلك خلافا لاي نص اخر وايا تكن مدة الخدمة الفعلية التي قضاها 7- يحق للعميد ان يتقدم بطلب استقالة من الجيش وفي حال قبولها يحال على التقاعد وتصفي حقوقه على اساس رتبة لواء بقي في الخدمة حتى التاسعة والخمسين من عمره باستثناء المنصب الذي يتقاضى عنه البدل فقط الا انه يفقد هذا الحق في حال عدم ممارسته اياه قبل سنتين من تاريخ بلوغه السن القانونية العائدة لرتبة عميد

المادة 2

مادة 2: استثنائيا ولمرة واحدة فقط يسمح للعمداء وللعقداء الذين هم في الخدمة الفعلية مهما بلغت اقدميتهم في الرتبة الاستفادة من هذا القانون لغاية 31/12/1997

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 2 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري