النص الكامل

قانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997 نافذ

المادة 3

المادة 3

معدلة 09/09/2008

(عدلت بموجب قانون 20 / 2008 )

- تتالف وزارة الصناعة من:

1 -

- الادارة المركزية.

- المصالح الاقليمية.

ويرتبط بهذه الوزارة:

- مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

- معهد البحوث الصناعية.

- هيئة انشاء وادارة مراكز التجمع الصناعي.

تتكون الادارة المركزية من:

المديرية العامة للصناعة وتتالف من:

- مصلحة الديوان.

- مصلحة الدراسات الاقتصادية والانماء الصناعي.

- مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية.

- مصلحة المعلومات الصناعية.

- مصلحة التراخيص الصناعية.

تتكون المصالح الاقليمية من مصلحة في كل من:

- الشمال.

- الجنوب.

- البقاع.

- النبطية.

- عكار.

- بعلبك - الهرمل.

2 - تفصل المديرية العامة للصناعة عن وزارة الصناعة والنفط وتلحق بوزارة الصناعة بجميع اجهزتها وملاكاتها وينقل الموظفون وسائر العاملين فيها الى ملاك وزارة الصناعة دونما حاجة لاي نص اخر ودون ان يؤدي ذلك الى اي تعديل في اوضاعهم الوظيفية لا سيما لجهة الرتبة والراتب وحقهم في التدرج.

(هيكلية المديرية العامة للصناعة - المواد 21 و 22 من القانون المنفذ بمرسوم رقم 6821 / 1973- م.م.ق)

3 - يستمر تطبيق جميع النصوص المعمول بها بتاريخ نفاذ هذا القانون في المديرية العامة للصناعة ويستعاض عن عبارتي وزارة الصناعة والنفظ ووزير الصناعة والنفط اينما وردتا بعبارتي وزارة الصناعة ووزير الصناعة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 09/09/2008

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 09/09/2008 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 20 تاريخ 05/09/2008, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    - تتالف وزارة الصناعة من:

    1 -

    - الادارة المركزية.

    - المصالح الاقليمية.

    ويرتبط بهذه الوزارة:

    - مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

    - معهد البحوث الصناعية.

    - هيئة انشاء وادارة مراكز التجمع الصناعي.

    تتكون الادارة المركزية من:

    المديرية العامة للصناعة وتتالف من:

    - مصلحة الديوان.

    - مصلحة الدراسات الاقتصادية والانماء الصناعي.

    - مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية.

    - مصلحة المعلومات الصناعية.

    - مصلحة التراخيص الصناعية.

    تتكون المصالح الاقليمية من مصلحة في كل من:

    - الشمال.

    - الجنوب.

    - البقاع.

    - النبطية.

    - عكار.

    - بعلبك - الهرمل.

    2 - تفصل المديرية العامة للصناعة عن وزارة الصناعة والنفط وتلحق بوزارة الصناعة بجميع اجهزتها وملاكاتها وينقل الموظفون وسائر العاملين فيها الى ملاك وزارة الصناعة دونما حاجة لاي نص اخر ودون ان يؤدي ذلك الى اي تعديل في اوضاعهم الوظيفية لا سيما لجهة الرتبة والراتب وحقهم في التدرج.

    (هيكلية المديرية العامة للصناعة - المواد 21 و 22 من القانون المنفذ بمرسوم رقم 6821 / 1973- م.م.ق)

    3 - يستمر تطبيق جميع النصوص المعمول بها بتاريخ نفاذ هذا القانون في المديرية العامة للصناعة ويستعاض عن عبارتي وزارة الصناعة والنفظ ووزير الصناعة والنفط اينما وردتا بعبارتي وزارة الصناعة ووزير الصناعة.

المادة 3 من قانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179818/article/3/