جميع التشريعات

قانون رقم 34 14/09/1982

اعطاء افراد الهيئة التعليمية في المدارس الزراعية الرسمية الداخلين في الملاك درجتي تدرج استثنائيتين واعطاء المتعاقدين للتدريس في المدارس المذكورة زيادة توازي الدرجتين المذكورتين

النوع
قانون
الرقم
34
التاريخ
14/09/1982
الجريدة الرسمية
العدد 28, 07/10/1982, ص. 902-903
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 8 تاريخ 02/05/1987 (المادة 19: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون رقم 34 تاريخ 14/09/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى درجتا تدرج استثنائيتان لجميع افراد الهيئة التعليمية الداخلين في ملاكات المدارس الزراعية الرسمية. يحتفظ المستفيدون من الدرجتين الاستثنائيتين بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

مادة 2: يعطى المتعاقدون للتدريس في المدارس الزراعية الرسمية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, زيادة استثنائية على تعويضاتهم الشهرية توازي قيمة الزيادة الطارئة بموجب احكام المادة الاولى من هذا القانون على رواتب افراد الهيئة التعليمية في المدارس الزراعية الرسمية الداخلين في الملاك الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب مقدار التعويض الشهري للمتعاقدين.

المادة 3

مادة 3: يجاز للحكومة ان تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون وان تحدد بالطريقة ذاتها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون اعتبارا من الثاني من شهر تموز سنة 1981 .

بعبدا في 14 ايلول سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الزراعة الامضاء: مصطفى درنيقة وزير المالية الامضاء: علي الخليل