المادة 1
مادة 1: تعطى درجتا تدرج استثنائيتان لجميع افراد الهيئة التعليمية الداخلين في ملاكات المدارس الزراعية الرسمية. يحتفظ المستفيدون من الدرجتين الاستثنائيتين بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.
قانون Law No. 34 14/09/1982
مادة 1: تعطى درجتا تدرج استثنائيتان لجميع افراد الهيئة التعليمية الداخلين في ملاكات المدارس الزراعية الرسمية. يحتفظ المستفيدون من الدرجتين الاستثنائيتين بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 2: يعطى المتعاقدون للتدريس في المدارس الزراعية الرسمية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, زيادة استثنائية على تعويضاتهم الشهرية توازي قيمة الزيادة الطارئة بموجب احكام المادة الاولى من هذا القانون على رواتب افراد الهيئة التعليمية في المدارس الزراعية الرسمية الداخلين في الملاك الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب مقدار التعويض الشهري للمتعاقدين.
مادة 3: يجاز للحكومة ان تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون وان تحدد بالطريقة ذاتها كيفية تغطية هذه الاعتمادات .
مادة 4: يعمل بهذا القانون اعتبارا من الثاني من شهر تموز سنة 1981 .
بعبدا في 14 ايلول سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الزراعة الامضاء: مصطفى درنيقة وزير المالية الامضاء: علي الخليل