جميع التشريعات

قرار رقم 224 02/04/1963

يتعلق بتعديل مواصفة خل العنب

النوع
قرار
الرقم
224
التاريخ
02/04/1963
الجريدة الرسمية
العدد 28, 08/04/1963, ص. 1165-1166
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 224 تاريخ 02/04/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحذف من المواصفات اعتبار المواد السكرية عنصرا محددا ويستعاض عنه بالتحديد التالي: المركبات العنبية الجافة 1،0 % كحد ادنى. وكذلك تحذف طريقة تعيين المواد السكرية من الطرق الاختبارية الملحقة بهذه المواصفة ويستعاض عنها بالنص التالي: المركبات العنبية الجافة تؤخذ عينة مقدارها 50 سم3 وتوضع في صحن بورسلين جرى وزنه بعد تجفيفه مسبقا على حرارة 110 درجات مئوية ويوضع هذا الصحن في فرن تجفيف كهربائي على حرارة 100 درجة مئوية الى ان يثبت الوزن بعد تبخر السائل الذي يحتويه ويكون الفرق في وزن الصحن قبل الاختبار وبعده مساويا لوزن المركبات العنبية الجافة في كمية الخل التي جرى تبخيرها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان سنة 1963 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا