المادة 1
مادة 1: يحذف من المواصفات اعتبار المواد السكرية عنصرا محددا ويستعاض عنه بالتحديد التالي: المركبات العنبية الجافة 1،0 % كحد ادنى. وكذلك تحذف طريقة تعيين المواد السكرية من الطرق الاختبارية الملحقة بهذه المواصفة ويستعاض عنها بالنص التالي: المركبات العنبية الجافة تؤخذ عينة مقدارها 50 سم3 وتوضع في صحن بورسلين جرى وزنه بعد تجفيفه مسبقا على حرارة 110 درجات مئوية ويوضع هذا الصحن في فرن تجفيف كهربائي على حرارة 100 درجة مئوية الى ان يثبت الوزن بعد تبخر السائل الذي يحتويه ويكون الفرق في وزن الصحن قبل الاختبار وبعده مساويا لوزن المركبات العنبية الجافة في كمية الخل التي جرى تبخيرها.