المادة 2
مادة 2: يجري تكليف الموظفين موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من قائد الجيش على ان لا يتجاوز عددهم الاربعة وان يكونوا من موظفي الملاك "ب " الفئة الرابعة - الرتبة الثانية).
مرسوم رقم 7450 تاريخ 20/03/1974 نافذ
مادة 2: يجري تكليف الموظفين موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من قائد الجيش على ان لا يتجاوز عددهم الاربعة وان يكونوا من موظفي الملاك "ب " الفئة الرابعة - الرتبة الثانية).
المادة 2 من مرسوم رقم 7450 تاريخ 20/03/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179857/article/2/