جميع التشريعات

مرسوم رقم 7450 20/03/1974

اعطاء تعويض نقل شهري مقطوع للموظفين المدنيين في الجيش المكلفين ملاحقة المعاملات لدى الضمان الاجتماعي

النوع
مرسوم
الرقم
7450
التاريخ
20/03/1974
الجريدة الرسمية
العدد 28, 08/04/1974, ص. 365
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7450 تاريخ 20/03/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى كل من الموظفين المدنيين في الجيش المكلفين ملاحقة المعاملات لدى الضمان الاجتماعي تعويض نقل شهري مقطوع قدره ثلاثون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يجري تكليف الموظفين موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من قائد الجيش على ان لا يتجاوز عددهم الاربعة وان يكونوا من موظفي الملاك "ب " الفئة الرابعة - الرتبة الثانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 آذار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: تقي الدين الصلح