جميع التشريعات

قرار رقم 673 25/06/1947

يتضمن الغاء مفعول القرارين رقم 430 و526 المتعلقين باعفاء السيارات المستوردة من قبل الجيش او الدرك او الشرطة او الامن العام في سوريا ولبنان من الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
673
التاريخ
25/06/1947
الجريدة الرسمية
العدد 28, 09/07/1947, ص. 433-434
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 673 تاريخ 25/06/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القراران رقم 430 تاريخ 28 تشرين الاول سنة 1945 ورقم 526 تاريخ 29 ايار سنة 1946.

المادة 2

مادة 2: ان السيارات المستوردة من قبل الجيش او الدرك او الشرطة او الامن العام في سوريا ولبنان, التي استفادت من الاعفاء الجمركي تخضع الى احكام المادة 11 من قانون الجمارك عندما تباع لاحدى الدوائر العامة او الافراد.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من السادس والعشرين من حزيران سنة 1947 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران سنة 1947 الرئيس التوقيع: ابراهيم الاحدب الاعضاء التواقيع: حسن جباره, توفيق شاميه, اديب الروماني, باسيل طراد