المادة 1
مادة 1: يلغى القراران رقم 430 تاريخ 28 تشرين الاول سنة 1945 ورقم 526 تاريخ 29 ايار سنة 1946.
قرار Decision No. 673 25/06/1947
مادة 1: يلغى القراران رقم 430 تاريخ 28 تشرين الاول سنة 1945 ورقم 526 تاريخ 29 ايار سنة 1946.
مادة 2: ان السيارات المستوردة من قبل الجيش او الدرك او الشرطة او الامن العام في سوريا ولبنان, التي استفادت من الاعفاء الجمركي تخضع الى احكام المادة 11 من قانون الجمارك عندما تباع لاحدى الدوائر العامة او الافراد.
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من السادس والعشرين من حزيران سنة 1947 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران سنة 1947 الرئيس التوقيع: ابراهيم الاحدب الاعضاء التواقيع: حسن جباره, توفيق شاميه, اديب الروماني, باسيل طراد