جميع التشريعات

قانون رقم 31 14/06/1986

احكام استثنائية تتعلق بالمرشحين لامتحانات عام 1985 لشهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي - القسم الثاني ولشهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني (منهج قديم والبكالوريا الفنية (منهج جديد) ولشهادة الامتياز الفني

النوع
قانون
الرقم
31
التاريخ
14/06/1986
الجريدة الرسمية
العدد 28, 10/07/1986, ص. 323
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 31 تاريخ 14/06/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 30 / 1987 )

1- تطبق على كل من قبل ترشيحه لامتحانات عام 1985 لشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني, ولشهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني (منهج قديم) والبكالوريا الفنية (منهج جديد) ولشهادة الامتياز الفني, الاحكام التالية: أ- يعفى من شرط حيازة الشهادة التي قبل ترشيحه لامتحاناتها للانتساب الى مختلف مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة في لبنان والخارج. على انه يحق لهذه المؤسسات ان تخضع المرشحين للانتساب اليها لامتحان كفاءة يعود للمؤسسات المذكورة تحديد شروطه وتنظيم ما يؤمن اجراءه, مع الاحتفاظ بنظام المباراة حيث ما هو معمول به.

ب - يعفى من الشرط المذكور لممارسة جميع الحقوق التي تخولها الشهادة التي يحصل عليها بنتيجة الدراسة التي يتمها في المؤسسات المذكورة.

2- تطبق احكام الفقرة الاولى من هذا القانون على الطلاب الذين ينتسبون بموجب وثيقة ترشيح الى مؤسسات التعليم العالي في لبنان والخارج.

3- يسمح لحاملي وثائق الترشيح لامتحانات دورة 1985 لشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني ولشهادة البكالوريا الفنية, القسم الثاني والبكالوريا الفنية ولشهادة الامتياز الفني بالتقدم للتعيين في الوظائف العامة او الاشتراك في المباريات التي توجبها هذه الوظائف .

4 - يحق للمعنيين بهذا القانون الاشتراك في الامتحانات الرسمية التي تجريها وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وفقا للانظمة المعمول بها.

5- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 حزيران 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص