المادة 1
(عدلت بموجب قانون 30 / 1987 )
1- تطبق على كل من قبل ترشيحه لامتحانات عام 1985 لشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني, ولشهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني (منهج قديم) والبكالوريا الفنية (منهج جديد) ولشهادة الامتياز الفني, الاحكام التالية: أ- يعفى من شرط حيازة الشهادة التي قبل ترشيحه لامتحاناتها للانتساب الى مختلف مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة في لبنان والخارج. على انه يحق لهذه المؤسسات ان تخضع المرشحين للانتساب اليها لامتحان كفاءة يعود للمؤسسات المذكورة تحديد شروطه وتنظيم ما يؤمن اجراءه, مع الاحتفاظ بنظام المباراة حيث ما هو معمول به.
ب - يعفى من الشرط المذكور لممارسة جميع الحقوق التي تخولها الشهادة التي يحصل عليها بنتيجة الدراسة التي يتمها في المؤسسات المذكورة.
2- تطبق احكام الفقرة الاولى من هذا القانون على الطلاب الذين ينتسبون بموجب وثيقة ترشيح الى مؤسسات التعليم العالي في لبنان والخارج.
3- يسمح لحاملي وثائق الترشيح لامتحانات دورة 1985 لشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي - القسم الثاني ولشهادة البكالوريا الفنية, القسم الثاني والبكالوريا الفنية ولشهادة الامتياز الفني بالتقدم للتعيين في الوظائف العامة او الاشتراك في المباريات التي توجبها هذه الوظائف .
4 - يحق للمعنيين بهذا القانون الاشتراك في الامتحانات الرسمية التي تجريها وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وفقا للانظمة المعمول بها.
5- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.