جميع التشريعات

قانون رقم 34 14/06/1986

تعديل قانون مزاولة مهنة الهندسة ونقابة المهندسين

النوع
قانون
الرقم
34
التاريخ
14/06/1986
الجريدة الرسمية
العدد 28, 10/07/1986, ص. 325
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 34 تاريخ 14/06/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 6 من قانون22 كانون الثاني 1951 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة ونقابة المهندسين ويستعاض عنها بالنص التالي: المادة 6: لا يجوز للمهندس ان يزاول المهنة ما لم يستحصل على ترخيص من وزير الاشغال العامة والنقل. يعطى هذا الترخيص بناء على طلب مرفق بالشهادة العلمية وبافادة مثبتة للامور المفروضة في المواد السابقة, وعلى اقتراح اللجنة المؤلفة لدرس الطلبات , على النحو الاتي: - المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة رئيسا. - نقيب المهندسين عضوا. - مهندس مندوب عن وزارة الاشغال العامة والنقل عضوا. - مندوب عن الجامعة اللبنانية (مهندس ) عضوا مقررا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 حزيران 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط