المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 6 من قانون22 كانون الثاني 1951 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة ونقابة المهندسين ويستعاض عنها بالنص التالي: المادة 6: لا يجوز للمهندس ان يزاول المهنة ما لم يستحصل على ترخيص من وزير الاشغال العامة والنقل. يعطى هذا الترخيص بناء على طلب مرفق بالشهادة العلمية وبافادة مثبتة للامور المفروضة في المواد السابقة, وعلى اقتراح اللجنة المؤلفة لدرس الطلبات , على النحو الاتي: - المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة رئيسا. - نقيب المهندسين عضوا. - مهندس مندوب عن وزارة الاشغال العامة والنقل عضوا. - مندوب عن الجامعة اللبنانية (مهندس ) عضوا مقررا.