المادة 1
يحدد رسم التحقيق في طلبات انشاء محطات محروقات سائلة من اي صنف كانت بمبلغ 000 10 ل ل. عشرة الاف ليرة لبنانية.
قانون رقم 33 تاريخ 14/06/1986 نافذ
يحدد رسم التحقيق في طلبات انشاء محطات محروقات سائلة من اي صنف كانت بمبلغ 000 10 ل ل. عشرة الاف ليرة لبنانية.
المادة 1 من قانون رقم 33 تاريخ 14/06/1986 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179902/article/1/