جميع التشريعات

قانون رقم 33 14/06/1986

تحديد رسم التحقيق في طلبات انشاء محطات المحروقات السائلة

النوع
قانون
الرقم
33
التاريخ
14/06/1986
الجريدة الرسمية
العدد 28, 10/07/1986, ص. 325
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون رقم 33 تاريخ 14/06/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يحدد رسم التحقيق في طلبات انشاء محطات محروقات سائلة من اي صنف كانت بمبلغ 000 10 ل ل. عشرة الاف ليرة لبنانية.

المادة 2

تلغى جميع النصوص القانونية والتنظيمية المخالفة لاحكام هذا القانون.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 حزيران 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الصناعة والنفط الامضاء: فكتور قصير وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم