المادة 1
مادة وحيدة: تعدل الفقرة (3) من المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم /114/ تاريخ 16 ايلول سنة 1983 بحيث تصبح كما يلي: 3) رسم يعادل نصف الرسم المنصوص عليه في المادة 14 وكامل رسم الطابع المنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/1978 يفرض وفقا لاحكام المادتين المذكورتين عن الدعاوى المقامة لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية, كما يفرض ما يعادل نصف الرسم المتوجب على جميع الحجج والوثائق والاذون الصادرة عن هذه المحاكم, تحصل هذه الرسوم عند تقديم الدعوى او طلب اصدار الحجة او الوثيقة او الاذن. يعمل بهذا القانون فور نشره.