جميع التشريعات

قانون رقم 39 14/06/1986

تعديل الفقرة (3) من المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم -114- الصادر بتاريخ 16 ايلول سنة 1983 المتضمن نظام صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية

النوع
قانون
الرقم
39
التاريخ
14/06/1986
الجريدة الرسمية
العدد 28, 10/07/1986, ص. 328
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 39 تاريخ 14/06/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تعدل الفقرة (3) من المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم /114/ تاريخ 16 ايلول سنة 1983 بحيث تصبح كما يلي: 3) رسم يعادل نصف الرسم المنصوص عليه في المادة 14 وكامل رسم الطابع المنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/1978 يفرض وفقا لاحكام المادتين المذكورتين عن الدعاوى المقامة لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية, كما يفرض ما يعادل نصف الرسم المتوجب على جميع الحجج والوثائق والاذون الصادرة عن هذه المحاكم, تحصل هذه الرسوم عند تقديم الدعوى او طلب اصدار الحجة او الوثيقة او الاذن. يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 14 حزيران 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: نبيه بري