All legislation

قانون Law No. 39 14/06/1986

تعديل الفقرة (3) من المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم -114- الصادر بتاريخ 16 ايلول سنة 1983 المتضمن نظام صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية

Type
قانون · Law
Number
39
Date
14/06/1986
Official Gazette
Issue 28, 10/07/1986, p. 328
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 39 تاريخ 14/06/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تعدل الفقرة (3) من المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم /114/ تاريخ 16 ايلول سنة 1983 بحيث تصبح كما يلي: 3) رسم يعادل نصف الرسم المنصوص عليه في المادة 14 وكامل رسم الطابع المنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/1978 يفرض وفقا لاحكام المادتين المذكورتين عن الدعاوى المقامة لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية, كما يفرض ما يعادل نصف الرسم المتوجب على جميع الحجج والوثائق والاذون الصادرة عن هذه المحاكم, تحصل هذه الرسوم عند تقديم الدعوى او طلب اصدار الحجة او الوثيقة او الاذن. يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 14 حزيران 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: نبيه بري