جميع التشريعات

قانون 04/07/1956

تعديل المادة الثالثة والرابعة من قانون 30 كانون الأول سنة 1953,المتعلق بتسهيل اصطياف المصريين في لبنان

النوع
قانون
التاريخ
04/07/1956
الجريدة الرسمية
العدد 28, 11/07/1956, ص. 576-577
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 04/07/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادتان الثالثة والرابعة من قانون 30 كانون الاول سنة 1953 ويستعاض عنهما بالنص التالي: ان مشترى العملة المصرية التي يجاز للسائحين والمصطافين المصريين نقلها الى لبنان على "حساب السياحة الخاص , يتم بسعر الصرف الجاري بتاريخ المشترى, وتضمن الحكومة اللبنانية الا يقل سعر مشترى الجنيه المصري عن ثماني ليرات لبنانية ونصف الليرة طيلة مدة العمل بهذا الاتفاق. تخصص العملة المصرية المقيدة في "حساب السياحة الخاص " لنفقات اللبنانيين الذين يذهبون الى مصر وذلك ضمن حدود خمسماية جنيه مصري في الشهر للشخص الواحد, عدا مبلغ الاربعماية الف جنيه التي اجازت الحكومة المصرية تحويله الى حساب تجاري في اول ايار من كل سنة. في حال حصول خسارة في عمليات مشترى وبيع العملة المصرية لحساب الخزينة تتقدم الحكومة في كل سنة بطلب فتح اعتماد على الموازنة يوازي قيمة الخسارة.

بيروت في 4 تموز 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم