المادة 1
مادة 1: تلغى المادتان الثالثة والرابعة من قانون 30 كانون الاول سنة 1953 ويستعاض عنهما بالنص التالي: ان مشترى العملة المصرية التي يجاز للسائحين والمصطافين المصريين نقلها الى لبنان على "حساب السياحة الخاص , يتم بسعر الصرف الجاري بتاريخ المشترى, وتضمن الحكومة اللبنانية الا يقل سعر مشترى الجنيه المصري عن ثماني ليرات لبنانية ونصف الليرة طيلة مدة العمل بهذا الاتفاق. تخصص العملة المصرية المقيدة في "حساب السياحة الخاص " لنفقات اللبنانيين الذين يذهبون الى مصر وذلك ضمن حدود خمسماية جنيه مصري في الشهر للشخص الواحد, عدا مبلغ الاربعماية الف جنيه التي اجازت الحكومة المصرية تحويله الى حساب تجاري في اول ايار من كل سنة. في حال حصول خسارة في عمليات مشترى وبيع العملة المصرية لحساب الخزينة تتقدم الحكومة في كل سنة بطلب فتح اعتماد على الموازنة يوازي قيمة الخسارة.