النص الكامل

قرار رقم 241 تاريخ 07/07/1962 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تلغى الفقرة الاولى من المادة الثامنة من القرار رقم 21 تاريخ 1/2/960 وتستبدل بالنص التالي: تجري اللجنة للفائزين في قياس القامة وفحص الصحة فور انتهاء هذا الفحص الامتحان الخطي وفقا لاحكام المادة الثامنة عشرة وما يليها وتسلم الذين يحصلون على معدل 6/20 وما فوق في هذا الامتحان اضبارة تطوع وفقا للنموذج وتطلب اليهم تعبئتها وتقديم المستندات المدرجة فيها خلال مدة لا تتعدى العشرة ايام. والباقي بدون تغيير.

المادة 2 من قرار رقم 241 تاريخ 07/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179926/article/2/