جميع التشريعات

قرار رقم 241 07/07/1962

تعديل بعض مواد القرار رقم 21 تاريخ 1-2-1960 المتعلق بنظام التطوع في قوى الامن

النوع
قرار
الرقم
241
التاريخ
07/07/1962
الجريدة الرسمية
العدد 28, 11/07/1962, ص. 1084-1086
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 241 تاريخ 07/07/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 21 تاريخ 1/2/1960 وتستبدل بالنص التالي: تجري مباراة لكل تطوع ويحصل التطوع, مبدئيا, مرة واحدة كل عام في موعد يحدده المدير العام لقوى الامن الداخلي. ويمكن اجراء اكثر من مباراة واحدة للتطوع في العام الواحد, اذا قضت الحاجة بذلك وتعتبر المباراة اللاحقة لاغية للمباراة السابقة, والاشخاص الذين لا يعينون بنتيجة المباراة السابقة لا يمكن تعيينهم الا بعد اجتيازهم مباراة جديدة.

المادة 2

مادة 2: تلغى الفقرة الاولى من المادة الثامنة من القرار رقم 21 تاريخ 1/2/960 وتستبدل بالنص التالي: تجري اللجنة للفائزين في قياس القامة وفحص الصحة فور انتهاء هذا الفحص الامتحان الخطي وفقا لاحكام المادة الثامنة عشرة وما يليها وتسلم الذين يحصلون على معدل 6/20 وما فوق في هذا الامتحان اضبارة تطوع وفقا للنموذج وتطلب اليهم تعبئتها وتقديم المستندات المدرجة فيها خلال مدة لا تتعدى العشرة ايام. والباقي بدون تغيير.

المادة 3

مادة 3: تلغى المادة 20 من القرار رقم 21 تاريخ 1/2/1960 وتستبدل بالنص التالي: ترفع لجنة التطوع اثر كل مباراة نتيجة اعمالها الى مجلس القيادة فيدرسها المجلس ويختار المتفوقين بعدد يوازي عدد المحلات الشاغرة.

المادة 4

مادة 4: تلغى الفقرة الاولى من المادة الحادية والعشرين من القرار رقم 21 تاريخ 1/2/1960 وتستبدل بالنص التالي: يذيع المدير العام, بموجب قرار, اسماء الذين وقع عليهم الاختيار ويبلغهم هذا القبول افراديا كما يبلغ الباقين عدم قبولهم ويؤمن تسليمهم المستندات العائدة الى كل منهم. والباقي بدون تغيير.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/7/1962 التوقيع: نور الدين