المادة 1
يحدد هذا المرسوم شروط تطبيق احكام المواد 77 و78 و79 و80 و81 و82 من قانون العمل.
مرسوم رقم 9931 02/07/1962
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على احكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1946
بناء على اقتراح وزيري العمل والشؤون الاجتماعية والعدلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي :
يحدد هذا المرسوم شروط تطبيق احكام المواد 77 و78 و79 و80 و81 و82 من قانون العمل.
(عدلت بموجب مرسوم 8986 / 2012 )
يعين اعضاء مجالس العمل التحكيمية الاصيلون والملازمون لمدة ثلاث سنوات، ويستمرون في اداء عملهم بعد انقضاء تلك المدة لحين التجديد لهم، أو تعيين بدلاء عنهم، وذلك لاستمرارية المرفق العام.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 8986 تاريخ 29/09/2012, المادة 1, 04/10/2012
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 9931 تاريخ 2/7/1962 (تحديد شروط تطبيق احكام المواد 77 الى 82 من قانون العمل) وذلك على النحو التالي: يعين اعضاء مجالس العمل التحكيمية الاصيلون والملازمون لمدة ثلاث سنوات، ويستمرون في اداء عملهم بعد انقضاء تلك المدة لحين التجديد لهم، أو تعيين بدلاء عنهم، وذلك لاستمرارية المرفق العام.
يجوز انهاء عضوية اعضاء مجلس العمل التحكيمي قبل نهاية مدة تعيينهم بمرسوم بناء على اقتراح وزيري العمل والشؤون الاجتماعية والعدلية في الحالات التالية:
1) تقديم العضو استقالته الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
2) فقدان احد شرطي التعيين المنصوص عنهما في الفقرتين و و3 من المادة 78 من قانون العمل.
3) تغيب العضو عن الحضور جلسة واحدة بدون عذر شرعي.
4) ارتكابه خطأ جسيما او عدم كفائته او اهماله الفادح في ممارسته وظيفته.
لا تنتهي الخدمة في الحالات المبينة في الفقرة 4 اعلاه الا بعد استطلاع رأي لجنة تحقيق مؤلفة على الشكل الاتي: مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رئيسا ممثل عن وزارة العدل عضو ممثلين عن ارباب العمل والاجراء عضوين رئيس الدائرة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مقررا ولا تكون اجتماعات هذه اللجنة قانونية الا بحضور كامل اعضائها ويجري التصويت فيها بأغلبية اعضائها على ان يكون للمقرر حق التصويت وان يكون صوت الرئيس مرجحا في حال تساوي عدد الاصوات , فاذا تغيب احد الاعضاء عن الاجتماع الاول بدون عذر مشروع فيدعى الى اجتماع اخر بمن حضر على ان لا يقل عدد الحاضرين عن اربعة اعضاء.
يعين كل من ممثلي ارباب العمل والاجراء المنصوص عنها في المادة السابقة لمدة سنة بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية, وتنتدب وزارة العدلية ممثلا لها عن المدة نفسها.
تطبق شروط الرد ونقل الدعوى والارتياب المشروع والقرابة والمصاهرة المبينة في اصول المحاكمات المدنية على اعضاء مجلس العمل التحكيمي الممثلين لارباب العمل والاجراء.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 2 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد بطرس وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز