All legislation

مرسوم Decree No. 9931 02/07/1962

تحديد شروط تطبيق احكام المواد 77 الى 82 من قانون العمل

Type
مرسوم · Decree
Number
9931
Date
02/07/1962
Official Gazette
Issue 28, 11/07/1962, p. 1053-1054
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8986 تاريخ 29/09/2012 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 9931 تاريخ 02/07/1962
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على احكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1946

بناء على اقتراح وزيري العمل والشؤون الاجتماعية والعدلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم شروط تطبيق احكام المواد 77 و78 و79 و80 و81 و82 من قانون العمل.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 8986 / 2012 )

يعين اعضاء مجالس العمل التحكيمية الاصيلون والملازمون لمدة ثلاث سنوات، ويستمرون في اداء عملهم بعد انقضاء تلك المدة لحين التجديد لهم، أو تعيين بدلاء عنهم، وذلك لاستمرارية المرفق العام.

المادة 3

يجوز انهاء عضوية اعضاء مجلس العمل التحكيمي قبل نهاية مدة تعيينهم بمرسوم بناء على اقتراح وزيري العمل والشؤون الاجتماعية والعدلية في الحالات التالية:

1) تقديم العضو استقالته الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

2) فقدان احد شرطي التعيين المنصوص عنهما في الفقرتين و و3 من المادة 78 من قانون العمل.

3) تغيب العضو عن الحضور جلسة واحدة بدون عذر شرعي.

4) ارتكابه خطأ جسيما او عدم كفائته او اهماله الفادح في ممارسته وظيفته.

المادة 4

لا تنتهي الخدمة في الحالات المبينة في الفقرة 4 اعلاه الا بعد استطلاع رأي لجنة تحقيق مؤلفة على الشكل الاتي: مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رئيسا ممثل عن وزارة العدل عضو ممثلين عن ارباب العمل والاجراء عضوين رئيس الدائرة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مقررا ولا تكون اجتماعات هذه اللجنة قانونية الا بحضور كامل اعضائها ويجري التصويت فيها بأغلبية اعضائها على ان يكون للمقرر حق التصويت وان يكون صوت الرئيس مرجحا في حال تساوي عدد الاصوات , فاذا تغيب احد الاعضاء عن الاجتماع الاول بدون عذر مشروع فيدعى الى اجتماع اخر بمن حضر على ان لا يقل عدد الحاضرين عن اربعة اعضاء.

المادة 5

يعين كل من ممثلي ارباب العمل والاجراء المنصوص عنها في المادة السابقة لمدة سنة بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية, وتنتدب وزارة العدلية ممثلا لها عن المدة نفسها.

المادة 6

تطبق شروط الرد ونقل الدعوى والارتياب المشروع والقرابة والمصاهرة المبينة في اصول المحاكمات المدنية على اعضاء مجلس العمل التحكيمي الممثلين لارباب العمل والاجراء.

المادة 7

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 2 تموز سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد بطرس وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز