جميع التشريعات

قرار رقم 1228 30/06/1962

تعديل الماده الثانية من القرار 1215 تاريخ 16-6-1961 المتضمن التعديل رقم 57 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
1228
التاريخ
30/06/1962
الجريدة الرسمية
العدد 28, 11/07/1962, ص. 1072-1073
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1228 تاريخ 30/06/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة الثانية من القرار رقم 1215, تاريخ 16 حزيران سنة 1962, المعدلة بالقرار رقم 1221, تاريخ 21 حزيران سنة 1962, بالنص التالي: "تستفيد من التعريفة السابقة البضائع التالية: اولا- البضاعة الموجودة في المخازن والمستودعات الجمركية والمناطق الحرة اللبنانية بتاريخ 16 حزيران سنة 1962 على ان تؤدي رسومها قبل تاريخ السابع من تموز سنة 1962. ثانيا- البضاعة التي شحنت راسا الى لبنان قبل تاريخ 16 حزيران سنة 1962 مستوفية شروط اثبات تاريخ الشحن المحددة في المادة 14 من قانون الجمارك عل ان تؤدي رسومها: آ - للبضاعة التي دخلت المخازن والمستودعات الجمركية قبل تاريخ 30 حزيران سنة 1962, بمهلة تنتهي في السادس من تموز سنة 1962. ب - للبضائع التي تدخل المخازن والمستودعات الجمركية اعتبارا من 30 حزيران سنة 1962, بمهلة قصوى لا تتجاوز خمسة ايام كاملة من تاريخ دخولها.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران سنة 1962 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير