المادة 1
مادة 1: يستبدل نص المادة الثانية من القرار رقم 1215, تاريخ 16 حزيران سنة 1962, المعدلة بالقرار رقم 1221, تاريخ 21 حزيران سنة 1962, بالنص التالي: "تستفيد من التعريفة السابقة البضائع التالية: اولا- البضاعة الموجودة في المخازن والمستودعات الجمركية والمناطق الحرة اللبنانية بتاريخ 16 حزيران سنة 1962 على ان تؤدي رسومها قبل تاريخ السابع من تموز سنة 1962. ثانيا- البضاعة التي شحنت راسا الى لبنان قبل تاريخ 16 حزيران سنة 1962 مستوفية شروط اثبات تاريخ الشحن المحددة في المادة 14 من قانون الجمارك عل ان تؤدي رسومها: آ - للبضاعة التي دخلت المخازن والمستودعات الجمركية قبل تاريخ 30 حزيران سنة 1962, بمهلة تنتهي في السادس من تموز سنة 1962. ب - للبضائع التي تدخل المخازن والمستودعات الجمركية اعتبارا من 30 حزيران سنة 1962, بمهلة قصوى لا تتجاوز خمسة ايام كاملة من تاريخ دخولها.