النص الكامل

قانون تاريخ 10/07/1962 نافذ

المادة 16

المادة 16

لا يجوز مغادرة الاراضي اللبنانية الا عن طريق مراكز الامن العام.

يوضع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية نظام خاص من اجل تسهيل وضبط تنقلات سكان القرى المتاخمة للحدود اللبنانية السورية في نطاق يحدد في المرسوم نفسه.

المادة 16 من قانون تاريخ 10/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179943/article/16/