المادة 16
لا يجوز مغادرة الاراضي اللبنانية الا عن طريق مراكز الامن العام.
يوضع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية نظام خاص من اجل تسهيل وضبط تنقلات سكان القرى المتاخمة للحدود اللبنانية السورية في نطاق يحدد في المرسوم نفسه.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.