النص الكامل

قانون تاريخ 10/07/1962 نافذ

المادة 17

المادة 17

يخرج الاجنبي من لبنان بقرار من مدير الامن العام اذا كان في وجوده ضرر على الامن والسلامة العامين, وعلى مدير الامن العام او يودع وزير الداخلية فورا صورة عن قراره.

يجري الاخراج اما بابلاغ الشخص المعنى وجوب مغادرة لبنان ضمن المهلة التي يحددها مدير الامن العام او بترحيله الى الحدود بواسطة قوى الامن الداخلي.

المادة 17 من قانون تاريخ 10/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179943/article/17/