المادة 8
تخول سمة المرور حاملها الى لبنان مرة واحدة والاقامة فيه لمدة اقصاها خمسة عشر يوما.
قانون تاريخ 10/07/1962 نافذ
تخول سمة المرور حاملها الى لبنان مرة واحدة والاقامة فيه لمدة اقصاها خمسة عشر يوما.
المادة 8 من قانون تاريخ 10/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179943/article/8/