المادة 7
يعفى من سمتي المرور والاقامة, بمرسوم بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين رعايا بعض البلدان القادمون للسياحة لمدة حدها الاقصى ثلاثة اشهر.
قانون تاريخ 10/07/1962 نافذ
يعفى من سمتي المرور والاقامة, بمرسوم بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين رعايا بعض البلدان القادمون للسياحة لمدة حدها الاقصى ثلاثة اشهر.
المادة 7 من قانون تاريخ 10/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179943/article/7/